قاعدة 497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

على قاضي الإحالة أن يضع وقائع الدعوى موضع البحث والمناقشة وان يبين خلاصة عن مطالبة النيابة العامة تحت طائلة النقض.

جناية أساس 177 قرار 19 تاريخ 21/1/1984
قاعدة 497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 578