Call us now:
قاعدة 497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
على قاضي الإحالة أن يضع وقائع الدعوى موضع البحث والمناقشة وان يبين خلاصة عن مطالبة النيابة العامة تحت طائلة النقض.
جناية أساس 177 قرار 19 تاريخ 21/1/1984
قاعدة 497 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 578