أصول ـ خصومة ـ ورثة ـ إيجار ـ إصلاحات: من محامون 1997

القضية 230 أساس لعام 1997
قرار 224 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ ورثة ـ إيجار ـ إصلاحات:
تنتقل العلاقة الايجارية من المؤجر إلى ورثته، بمجرد الوفاة (وفق المادة 568 ق. مدني).
لذلك فإنه من غير الجائز توجيه الخصومة إلى أحد الورثة إضافة إلى التركة. وإنما يتعين مخاصمة الورثة بصفتهم الشخصية.