قاعدة 498 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 498 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

إذا قرر قاضي الإحالة التوسع في التحقيق، يتعين عليه بعد إنجاز التحقيق التكميلي الجديد أن يودع معاملات التحقيق الجديدة إلى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها، كما يتعين عليه بعد إبداء المطالبة أن يضمن قراره تلخيصا لهذه المطالبة وإلا كان باطلا.

جناية عسكرية أساس 924 قرار 1098 تاريخ 30/9/980
قاعدة 498 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 579