قاعدة 501 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 501 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

لقاضي الإحالة ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعماله سلطة الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفادة من الدعوى وان لم تدع بها النيابة العامة.

جناية أساس 964 قرار 1039 تاريخ 30/12/965
قاعدة 501 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582