قاعدة 502 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 502 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

لا يجوز الرجوع عن إسقاط الحق الشخصي، لان الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.

جنحة أساس 3672 قرار 2521 تاريخ 23/12/981
قاعدة 502 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582