Call us now:
قاعدة 504 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
يكفي في قرار الاتهام أن تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام، أما القناعة اليمينية والتكييف القانوني فانه يعود بالنتيجة إلى محكمة الأساس حسبما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها.
جناية أساس 694 قرار 713 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 504 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588