Call us now:
قاعدة 505 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
إن قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تعتبر من القرارات النهائية إذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانية ويجري تحقيقا جديدا فيها في حال ظهور أدلة جديدة ( مادة 162 أصول جزائية ).
جناية أساس 1338 قرار 1159 تاريخ 15/11/1980
قاعدة 505 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588