قاعدة 507 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 507 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ ان قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تتمتع بقوة القضية المقضية وهي قرارات مؤقتة يزول أثرها بظهور أدلة جديدة.
ـ لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيا فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئة الاستثنائية في إصدار الحكم.

أحداث 1290 قرار 1839 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 507 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589