رهن ـ إيجار: من محامون 1997

القضية 397 أساس لعام 1997
قرار 238 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: رهن ـ إيجار:
إن تقاضي بدل إيجار إضافة إلى عقد الرهن يبقي العلاقة بين الطرفين على النحو الأساسي المتفق عليه وهو عقد الرهن. وهو ومتفق مع اجتهاد محكمة النقض.