قاعدة 509 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 509 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ إن طلب إعادة المحاكمة أمام قاضي التحقيق أو الإحالة غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ـ إن الإعفاء من العقاب لمجنون وثبوت الشفاء من عدمه يصدر بقرار من قبل محاكم الأساس لا من قبل قاضي التحقيق أو الإحالة.

جناية أساس 1040 قرار 802/986 تاريخ 21/7/1986
قاعدة 509 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591