Call us now:
قاعدة 510 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمة دون مشاركة من النيابة العامة غير جائز ما لم يستهدف في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983
قاعدة 510 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592