Call us now:
قاعدة 511 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
ـ أوجد القانون لقرار منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته طريقا آخر في المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه.
ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا إذا كان مبنيا على فقدان الدليل أو عدم كفايته.
ـ إذا كان النزاع على نقطة قانونية ( كان يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام ) فان مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده.
جناية أساس 64 قرار 75 تاريخ 5/2/1983
قاعدة 511 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 594