قاعدة 512 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 512 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقا آخر للمدعي نصت عليه المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

نقض سوري جناية أساس 550 قرار 491 تاريخ 30/6/1985
قاعدة 512 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598