قاعدة 513 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 513 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا إذا كان مبنيا على فقدان الدليل.
ـ أوجد القانون للمدعي الشخصي طريقا آخر في هذا المجال هو تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

القضية 646 قرار 34/85 تاريخ 16/3/1985
قاعدة 513 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598