قاعدة 516 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 516 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة لا يقبل الطعن فيه أصليا من قبل المدعي الشخصي لأن موضوع تقدير الأدلة يستقل به قاضي الإحالة وذلك بخلاف منع المحاكمة لعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

القضية 28 قرار 35/83 تاريخ 18/1/1983
قاعدة 516 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 599