Call us now:
قاعدة 517 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس.
جناية أساس 783 قرار 312 تاريخ 17/6/1985
قاعدة 517 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 600