أصول ـ دعوى اعتراض الغير ـ اختصام: من محامون 1997

القضية 13 أساس لعام 1997
قرار 239 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: أصول ـ دعوى اعتراض الغير ـ اختصام:
يتعين إقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية (نقض 251/743 تاريخ 18/2/1978 ونقض 501/ 401 تاريخ 25/6/975).