Call us now:
قاعدة 520 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
فتح التحقيق لا يحتاج إلى ادعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده على الدعوى.
جناية أساس 999 قرار 940 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 520 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 603