قاعدة 521 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 521 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن طعن المدعي الشخصي دون النيابة لا يقبل منه بالنسبة لقرارات منع المحاكمة ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي.

جناية أساس 1038 قرار 764 تاريخ 17/11/1968
قاعدة 521 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 604