قاعدة 522 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 522 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

يتوجب على الهيئة الاتهامية أن تلخص مطالبة النيابة في متن قرارها وتورد خلاصة عنه كما هو صريح أحكام المادة 154 أصول جزائية.

أمن اقتصادي أساس 50 قرار 40 تاريخ 27/4/1985
قاعدة 522 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 604