قاعدة 524 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 524 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لان محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديله و إعطاء الفعل وصفه القانوني.

جناية أساس 1232 قرار 862 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 524 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 606