Call us now:
قاعدة 525 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
المادة 165 أصول جزائية المعدلة نصت على أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها.
إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملا بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هيئة عامة جنحة قرار 18 تاريخ 31/3/1973
قاعدة 525 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 620
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص