Call us now:
قاعدة 530 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
ـ الأحكام الصادرة وفق قانون استثمار الملح الخاص تقبل الطعن بالنقض خلال ثمانية أيام ولم تعدل قواعد الطعن فيها.
جنحة أساس 923 قرار 1131 تاريخ 17/6/1974
قاعدة 530 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 626