إجارة ـ بطاقة ـ صفة مرسلها ـ حصته: من محامون 1997

القضية 358 أساس لعام 1997
قرار 242 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: إجارة ـ بطاقة ـ صفة مرسلها ـ حصته:
1 ـ الصفة في المطالبة بكامل الأجرة والإدعاء بالتخلية لا تثبت إلا للمؤجر ولو غير مالك، أو للمالك، أو لمالكي أغلبية الأنصبة من المخولين حق الإدارة.
2 ـ ولذا يتوجب على مرسل البطاقة أن يبين صفته في المطالبة في متن البطاقة. وإذا كانت الملكية مشاعة وجب بيان مقدار حصة كل منهم إثباتا لصفتهم في المطالبة بكامل الأجرة، كي يكون المستأجر على بينة من هذه الصفة.