قاعدة 531 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 531 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى ( مد 51 ق ع ع ).

جنحة أساس 1027/1982 قرار 1270 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 531 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 626