Call us now:
قاعدة 532 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى ( مد 51 ق ع ع ).
جنحة عسكرية 105/1982 قرار 149 تاريخ 26/1/1982
قاعدة 532 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 627