Call us now:
قاعدة 533 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
ـ إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط إن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلا ( مد 51 ق ع ع ).
ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته و أعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.
جنحة أساس 725/1982 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 533 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 627