Call us now:
قاعدة 534 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
التفسير متمم للحكم ويسري عليه ما يسري على الحكم فإذا كان القرار الاستئنافي مبرما فتفسيره مثله لا يقبل الطعن.
جنحة أساس 2714 قرار 704 تاريخ 24/6/1973
قاعدة 534 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 628