قاعدة 535 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 535 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن الأحكام الاستئنافية المتضمنة من حيث النتيجة الحكم بالحبس عشرة أيام والغرامة، تصدر بصورة مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض ( مد 165 ق.ا.ج المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970 ).

جنحة أساس 787/1981 قرار1774 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 535 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 628