قاعدة 536 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 536 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن الأحكام القاضية بالحبس لمدة لا تجاوز العشرة أيام وبالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ( مد 165 ق.ا.ج ).

جنحة أساس 407/1982 قرار 1449 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 536 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629