قاعدة 538 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 538 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يصدر بصورة مبرمة ( ف / ب مد 165/ ق ا ج ).

جنحة أساس 2191/1982 قرار 2258 تاريخ 25/11/1982
قاعدة 538 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629