Call us now:
القضية 559 أساس لعام 1997
قرار 263 لعام 1997
تاريخ 1/6/1997
المبدأ: أصول ـ طلب مستعجل ـ اختصاص:
1 ـ اختصاص الأمور المستعجلة يعود لرئيس البداية.
2 ـ لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها إلا تبعا لدعوى أصل الحق.
3 ـ تقديم طلب مستعجل استطرادا إلى محكمة الصلح في غرفة المذاكرة، لاحق للدعوى، لا يسوغ اختصاص هذه المحكمة ويبقى من اختصاص البداية.
4 ـ وقف تنفيذ حكم الإخلاء وإعادة الحال إلى المأجور مما لا يحتاج إلى كشف أو وصف للحالة الراهنة.