قاعدة 546 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 546 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

تبديل وصف الجريمة بوصف اشد يجب أن لا تؤدي إلى قلب نوعها.

هيئة عامة ـ جناية أساس 135 قرار 600 تاريخ 8/7/1958
قاعدة 546 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633