Call us now:
قاعدة 547 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا يؤدي إلى قلب نوعها .
جناية أساس 64 قرار 80 تاريخ 24/1/1956
قاعدة 547 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633