Call us now:
قاعدة 548 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
ـ إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي عن قاضي الإحالة.
ـ إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد بإجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وان النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الإحالة والتحقيق. وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم وفق ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.
جناية أساس 1086 قرار 1421 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 548 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634