قاعدة 549 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 549 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب إن لا يؤدي إلى تغيير نوعه.

جناية أساس 289 قرار 435 تاريخ 3/7/1957
قاعدة 549 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634