قاعدة 550 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 550 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

من حق المحكمة تبديل وصف الجريمة وليس لها أن تضم إليها وقائع جديدة.

جنحة أساس 133قرار 17 تاريخ 18/1/1962
قاعدة 550 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 635