قاعدة 552 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 552 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

لقاضي التحقيق الحق بتبديل وصف الواقعة.

جناية أساس 296 قرار 212 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 552 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 636