Call us now:
قاعدة 553 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا.
جناية أساس 531 قرار 525 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 553 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 637
قاعدة 553 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا.
جناية أساس 531 قرار 525 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 553 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 637