قاعدة 555 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 555 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

محكمة الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد أن تضع يدها على الدعوى فعليها أ ن تفصل في الجرم سواءا كان جناية أم جنحة أم مخالفة.

جناية أساس 158 قرار 149 تاريخ 15/3/1964
قاعدة 555 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 638