قاعدة 561 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 561 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قيام قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد فيها نيابة عامة بأعمال التحقيق ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم في الدعوى التي حقق فيها.

( كتاب 20815 تا 30/1/1961 ) وزير العدل
قاعدة 561 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644