Call us now:
القضية 509 أساس لعام 1997
قرار 307 لعام 1997
تاريخ 26/6/1997
المبدأ: إيجار ـ وفاة أحد المستأجرين ـ خلفاؤه ـ مقاضاتهم ـ تعدد المحلات المأجورة ـ عقد أو عقود:
1 ـ إذا كان محل الإيجار لا يقبل التجزئة فإن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الدعوى يوجهها المؤجر إلى جميع المستأجرين. ووفاة أحد المستأجرين تستتبع نقل حقه إلى ورثته، وتباشر الدعوى بمواجهتهم.
2 ـ ينبغي إيضاح ما إذا كانت المحلات المتعددة مستأجرة بعقد واحد أو أكثر.