قاعدة 621 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 621 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

ـ إن تبليغ العسكري بواسطة والدته باطل لان القانون أوجب التبليغ إلى قائد وحدته العسكري.
(مد 25 ق ا م ).
ـ غياب كاتب المحكمة عن الجلسة مخالفا للمادة 183 أصول جزائية.

جنحة عسكرية 625 قرار 656 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 621 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687