قاعدة 622 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 622 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

ـ إن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلا بسبب تحقق الغاية من الإجراء.
ـ يعتبر سند التبليغ من الأسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير.

جنحة أساس 1677 قرار 2378 تاريخ 8/12/1981
قاعدة 622 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688