Call us now:
قاعدة 624 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف إلى المدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لان نص المادة ( 206 ق.ا.ج ) ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلا للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.
جنحة أساس 1668 قرار 2344 تاريخ 1/12/1981
قاعدة 624 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688