قاعدة 626 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 626 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

لا يجوز إن يتهم إنسان بجريمة قبل دعوته أصولا و إبلاغه التهمة المنسوبة إليه و إعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، وإصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.

جناية أساس 1239 قرار 1231 تاريخ 7/12/1982
قاعدة 626 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689