Call us now:
قاعدة 628 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
إذا كان الطاعن موقوفا وتبلغ المذكرة وهو في السجن، وجب إحضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلفه كما استقر عليه الاجتهاد ( أساس جنحة رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3/5/1980).
أحداث 31 قرار 112 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 628 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690