قاعدة 629 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 629 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

ـ إذا قررت المحكمة تنسيب الدعوى كان عليها إن تسطر مذكرة دعوة للمتهم حتى إذا تبلغها ولم تحضر قامت بإجراء محاكمته وفقا لأحكام محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وبالتالي أصدرت قرارها بالصورة الغيابية، وان القرار الصادر بهذا الشأن يبقى قابلا للإلغاء إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية ( مد 333 ق.ا.ج ).
ـ القرار لا يصدر ن محكمة الجنايات إلا وجاهيا أو غيابيا، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابيا ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم.
(مد 339 ق.ا.ج ).

جناية أساس 1114 قرار 1128 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 629 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690