قاعدة 634 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 634 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إذا تم تبليغ العسكري بالذات وعن غير طريق وحدته، فان هذا التبليغ لا يعتبر باطلا إذا تحققت الغاية من الإجراء ( مد 39 ق أ م ).

جنحة أساس 2025 قرار 2164 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 634 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691