قاعدة 638 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 638 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إن تبليغ الوكيل يعتبر تبليغا للأصيل بالواسطة ( مد 22 ق.ا.م). وبالتالي فان الحكم الذي يصدر بحقه يكون غيابيا قابلا للاعتراض ولا يقبل الطعن فيه بطريق النقض مادام طريق الاعتراض مفتوحا ( مد 338 ق.ا.ج ).

جنحة أساس 1059 قرار 2025 تاريخ 30/10/1982
قاعدة 638 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692